للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طب عن أبي موسى (١).

١٥٥/ ١٧٢٠٢ - "لَحْمُ صيد البَرِّ لَكمْ حَلال وأنْتمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصيدوُه أو يصَاد لَكُمْ".

ابن جرير، ك عن جابر (٢).

١٥٦/ ١٧٢٠٣ - "لَحجَّةٌ أَفْضَل من عَشر غزوات، ولغزوَةٌ أفْضل من عَشرِ حَجَّات".


= والملاحظ أن في جميع الأسانيد عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، قال أبو حاتم: لا بأس به، وقال أبو داود: ليس بالقوى، وكذلك النسائي، وقال عبد الحق: عمرو لا يحتج به، الميزان رقم ٦٤١٤.
(١) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب الحج باب جواز أكل اللحم للمحرم إذا لم يصده أو لم يصد له، ج ٣ ص ٢٣١ قال: عن أبي موسى .. ، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن خالد السمتى وهو ضعيف.
(٢) الحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره تفسير آية (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا)، من سورة المائدة ج ١١ ص ٩٦، وقال: قد بين جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لحم صيد البر للمحرم حلال إلا ما صاده أو صيد له".
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الحج باب حل لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له" ج ١ ص ٤٥٢، قال: أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا الحسين بن الحسن المهاجرى، حدثنا هارون بن سعيد الأيلى حدثنا ابن وهب، أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، ويحيى بن عبد الله بن سالم أن عمر مولى المطلب أخبرهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "لحم صيد البر ... الحديث" ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في الصغير برقم ٧٢٣٥ من رواية الحاكم عن جابر.
قال المناوى: قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس والعمل عليه، وعليه ابن عباس، وطاوس، والثورى ثم قال: رواه الحاكم من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه عن جابر، قال ابن حجر: وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه، قال الترمذي: لا نعرف له سماعًا عن جابر اهـ، ورواه الطبري باللفظ المذبور عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر، قال الفريابي في مختصره والمطلب وثقه أبو زرعة، وضعفه ابن سعد، وقال أبو حاتم: عامة حديثه مرسل ومولاه ينظر فيه، وقال الدارقطني: ثقة، انظر ترجمته بالميزان برقم ٨٥٩٣.
ومولاه: هو عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف انظر ترجمته بالميزان برقم ٦٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>