الأرضِ فتُلقى على فَم سَّاحرٍ فيكْذب معها مائة كذْبةٍ فيُصدق فيقولون: ألمْ يُخْبرْنا يوم كذا وكذا فوجدناهُ حقًّا للكلمةِ الَّتي سُمعتْ مِنَ السماءِ.
خ، ت، هـ عن أبي هريرة.
١٤٤٦/ ٢٣٦١ - "إذا قَضى الإِمامُ الصلاةَ وقَعَدَ فأحْدَثَ قبل أنْ يتكلمَّ فقدْ تمت صلاتُه ومَنْ كان خلفَهُ ممّنْ أتمَّ الصلاةَ".
د، ن وضعفه عن ابن عمرو.
١٤٤٧/ ٢٣٦٢ - "إذا قضى أحدُكُمْ صلاتَه في المسجدِ ثمَّ رجع إِلى بيته فليُصل في بيتِه ركْعتينِ وليَجْعلْ لِبَيتْه نَصيبًا مِنْ صلاته فإِنَّ الله جاعل في بيتِه مِنْ صلاتِه خيرًا".
حم، وعبد بن حميد، ع، وابن خزيمة، وابن نصر، ض عن أبي سعيد (١).
١٤٤٨/ ٢٣٦٣ - "إِذا قَضَى القاضِي فاجْتهدَ فأصابَ فلهُ عشْرَةُ أُجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان لَه أجر أوْ أجْرانِ".
حم عن ابن عمرو - رضي الله عنه -.
١٤٤٩/ ٢٣٦٤ - "إِذا قَعَد بين شُعَبها الأرْبَع وألزَق الخِتانَ بالخِتْانِ فقد وَجَبَ الغُسْلُ"(٢).
حم، عبد الرزاق عن عائشة، د عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
١٤٥٠/ ٢٣٦٥ - "إذَا قعدَ الإمامُ في آخِر رَكْعَةٍ مِنْ صلاتِه ثُمَّ أحدثَ قبلَ أنْ يتشهدَ فقد تمت صلاتُه".
(ق) وضعفه عن ابن عمرو.
(١) انظر الحديث رقم ٢٣٢٧. (٢) ورد بلفظ الإلزاق، والمجاوزة، والملاقاة، والملامسة وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: (إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل) أخرجه ابن أبي شيبة وأورد في المنتقى عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه أحمد، ومسلم، والترمذي وصححه ولفظه: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل)، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه، ولمسلم وأحمد (وإن لم ينزل).