للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧٦/ ١٧٩٢٣ - "لَوْ كَانَ شَيءٌ سَابق القَدَرَ لَتَسْبقُه العَينُ، وَإذَا اسْتُغْسلتُمْ فَاغْسِلُوا".

ت صحيح عن ابن عباس (١).

٨٧٧/ ١٧٩٢٤ - "لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرومَ- يَعْنِي الغَيلَ".

ق، والطحاوي عن أسامة بن زيد (٢).

٨٧٨/ ١٧٩٢٥ - "لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَاد من مَال لابْتَغَى إِليه ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَاديَانِ لابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ (إِلّا التُراب) (*)، ويتوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَاب".


(١) الحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي- باب: ما جاء أن العين حق والغسل لها- جـ ٦ صـ ٢٢٣ رقم ٢١٤١، قال: حدَّثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي، أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، أخبرنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، إذا استغسلتم فاغسلوا".
وقال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ.
(٢) الحديث في صحيح مسلم كتاب (النكاح) باب: جواز الغيلة- وهي وطء الموضع- وكراهية العزل- جـ ٢ صـ ١٠٦٧ برقم ١٤٤٣ بلفظ: حدثني محمَّد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب (واللفظ لابن نمير) قالا: حدَّثنا عبد الله بن يزيد المقيرى، حدَّثنا حيوة، حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حديثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلًا جاء إلى رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - فقال: "إني أعزل عن امرأتى".
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم تفعل ذلك؟ " فقال الرجل: أشفق على ولدها -أو على أولادها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم".
وقال زهير في روايته: "إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم".
الغيل بالفتح: هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع. نهاية.
والحديث في كنز العمال رقم ٤٥٨٥٧ برواية مسلم والطحاوي: عن أسامة بن زيد ورقم ٤٤٨٤٨ برواية مسلم.
وفي شرح معاني الآثار للطحاوى جـ ٣ صـ ٤٦ كتاب (النكاح) باب: وطء الحبالى قال: حدَّثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا يَحْيَى بن أيوب قال: أخبرني أبو النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص قال: إن رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إني أعزل عن امرأتى" فقال: "لم؟ " قال شفقة على الولد. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن كان كذلك فلا، ما كان ليغير فارس والروم".
ورواه البيهقي في السنن في كتاب (الرضاع) باب: ما جاء في الغيلة جـ ٧ صـ ٤٦٥ بسند الطحاوي ولفظه.
===
(*) كلمة إلَّا الراب ساقطة من نسخة قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>