(١) الحديث في سنن الترمذي كتاب (الإيمان) رقم ٢٦٣٣ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى، عن أَبي النعمان عن أَبي وقاص عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وعد الرجل وينوى أن يفى به فلم يف به فلا جناح عليه". قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوى، علي بن عبد الأعلى ثقة ولا يعرف أبو النعمان، ولا أبو وقاص وهما مجهولان. والحديث في سنن أَبى داود كتاب (الأدب) باب: في العدة بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى عن أَبي النعمان، عن أَبي وقاص، عن زيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفى (له) فلم يف، ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه". والحديث في الصغير برقم ٧٥٧٦ وعزاه إلى أَبى يعلى عن زيد بن أرقم، قال: المناوى: ورواه عنه أيضًا ابن لال والديلمى ورمز المصنف لحسنه. والحديث ذكره الغزالى في الإحياء جـ ٣ صـ ١٣٣ ط دار المعرفة كتاب (آفات اللسان) باب: الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب وقال العراقي: حديث (ليس الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن يفى" وفي لفظ آخر (وإذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفى فلم يجد فلا إثم عليه). أخرجه أبو داود والترمذي وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثاني إلا أنهما قالا: "فلم يف" اهـ إحياء. (٢) الحديث في كنز العمال في الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله الفصل الأول جـ ١ صـ ٥٥ رقم ٢٤٦٢. وورد في مسند الفردوس برقم ٥٢١٤ جـ ٣ ص ٣٩٨.