للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٠٤/ ١٨٢٥١ - "لَيسَ في صَلاةِ الْخَوْف سَهْوٌ".

ميسرة بن علي في مشيخته عن ابن عمر (١).

١٢٠٥/ ١٨٢٥٢ - "لَيسَ مِن الصَّلَوَاتِ صَلاةٌ أفْضَلَ من صَلاة الْفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَة في الْجَمَاعَة، وَمَا أحسبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنكمْ إِلا مَغْفُورًا لَهُ".

الحكيم، طب عن أَبي أسامة عن أَبي عبيدة بن الجراح (٢).

١٢٠٦/ ١٨٢٥٣ - "لَيسَ لِلمرَأةِ أنْ تَنْتَهِكَ شَيئًا من مَالِهَا إِلا بإذنِ زَوْجِهَا".

طب، وتمام، كر عن واثلة وفيه "جناح" ولى الوليد، ضعفه الأَزدى (٣).


= بالصحة. قال المناوى: وليس بصاف عن النزاع ففيه من طريق أبي داود قابوس. وقال ابن القطان: ضعفوه وربما ترك حديثه ولا يدفع عن صدق وإنما كان افترى على رجل فحد فكسد لذلك.
(١) الحديث أخرجه الدارقطني -في كتاب الصلاة- باب صلاة الخوف وأقسامها ج ٢ ص ٥٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن صاعد. والقاضي الحسين بن إسماعيل قالا: نا أبو عتبة أحمد بن الفرج ثنا بقية. ثنا عبد الحميد بن السرى الغنوى. عن عبد الله بن عمر. عن نافع. عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس في صلاة الخوف سهو".
وقال الدارقطني: تفرد به عبد الحميد بن السرى وهو ضعيف.
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد- كتاب الصلاة- باب فيمن سها في صلاة الخوف ج ٢ ص ٥٤ بلفظ: عن عبد الله بن مسعود. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في صلاة الخوف سهو".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. وفيه الوليد بن الفضل ضعفه ابن حبان والدارقطني.
وأخرجه السيوطي في الصغير برقم ٧٦٤٤ وعزاه إلى الطبراني عن ابن مسعود، وخيثمة في جزئه: عن ابن عمر ورمز له بالضعف.
قال المناوى: وأورده في الميزان في ترجمة عبد الحميد بن السرى من حديثه وقال: هو من المجاهيل والخبر منكر. وقال أبو حاتم: عبد الحميد مجهول. روى عن ابن عمر حدينا موضوعا يشير إلى هذا. ورواه الدارقطني عن عمر أيضًا باللفظ المذكور وقال: تفرد به عبد الحميد بن سرى الغنوى شيخ بقية وهو ضعيف.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٧٦٦٩ وعزاه إلى الطبراني عن أبي عبيدة ورمز المصنف لحسنه.
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد -كتاب الصلاة- باب في صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة ج ٢ ص ١٦٨ بلفظ: عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له" قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط كلهم من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان.
(٣) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد- كتاب النكاح- باب تصرف المرأة بغير إذن زوجها ج ٤ ص ٣١٥ بلفظ: عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها". =

<<  <  ج: ص:  >  >>