للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

د عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (١).

١٢٢٠/ ١٨٢٦٧ - "ليسَ عَلى رَجُلٍ بَيعٌ فيمَا لا يَمْلكُ".

ن عنه (٢).

١٢٢١/ ١٨٢٦٨ - "ليسَ عَلى الْمُسْلِمين عُشورٌ، إِنَّمَا الْعشور عَلى اليَهود وَالنَّصَارَى".

ابن سعد، حم عن حَرْبِ بْنِ هِلال الثقفى عن جده أَبى أُمه رَجلٍ من تَغْلَبَ (٣).


(١) الحديث في سنن أبي داود في كتاب الديات- باب ديات الأعضاء ج ٤ ص ٤٩٤ رقم ٤٥٦٤ وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا".
قال محمد: هذا كله حدثني (به) سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل).
والحديث في السنن لكبرى للبيهقى في كتاب الفرائض- باب لا يرث القاتل ج ٦ ص ٢٢٠ ط دار صادر بيروت قال: (منها أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهانى أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث، يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا" في الباب أحاديث أخرى.
والحديث في الجامع الصغير رقم ٧٦٥٢ من رواية أبي داود عن ابن عمرو بلفظ: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن معه وارث، فوارثه أترب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا" قال المناوى: وهو أيضًا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله شواهد أخرى.
انظر الحديث رقم ٧٦٦٣ في الجامع الصغير.
(٢) الحديث في سنن النسائي في كتاب البيوع- باب بيع ما ليس عند البائع ج ٧ ص ٢٥٤ ط / الحلبى قال: أخبرنا عثمان بن عبد لله قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء: قال عثمان هو محمد بن سيف، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على رجل بيع فيما لا يملك".
(٣) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٦ ص ٣٩ قال: رجل من بنى تغلب وهو جد حرب بن هلال الثقفى من قبل أمه قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفى عن أبي أمه -رجل من بنى تغلب- قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلمنى شرائع الإسلام فحفظت إلا العشور فقلت! أعشرهم؟ فقال: "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" قال: يعني بالعشور: الجزية.
والحديث في مسند الإمام أحمد -مسند رجل من تغلب- ج ٣ ص ٤٧٤ قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفى عن أبي أمه -رجل من تغلب- أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - =

<<  <  ج: ص:  >  >>