= والحديث في الصغير ج ٥ ص ٣٧٢ رقم ٧٦٣٠ بلفظه. والمراد بالصدقة الزكاة والعوامل جمع عاملة وهي التي يسقى عليها ويحرث وتستعمل في حمل الأثقال. (١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الزكاة باب (من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه) ج ٤ ص ١٢٤، ١٢٥ قال: أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر أنبأ جدى يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول وأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفه بخمس أصابع- ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وزاد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث- "وليس في العرايا صدقة" عن محمد بن يحيى بن حبان (قال الشيخ): محمد بن يحيى بن حبان يروى حديث الأواق والأوساق والأذواد عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها في الحديث والله أعلم. معنى العرايا- قال في النهاية ج ٣ واختلف في تفسيرها فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا- وهو- أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشترى به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر. فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له بعنى تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر- فيعطيه الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. (٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله. كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال "هي ومثلها والنكال" ليس في شيء من الماشية قطع ... الحديث وذكر حديثًا طويلًا. =