(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ ٨ صـ ١٤٥ رقم ١٣٠٩ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا أبو كريب، ثنا أبو غسان ثنا صباح أبو عبد الله الفراء، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة والمستمعة قال (ليس للنساء في الجنازة نصيب) قال الهيثمي: فيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره قال في المجمع ٣/ ١٣ وفيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره. (*) بياض بالأصل. (٢) الحديث في مجمع الزوائد في باب الخروج إلى الصيد جـ ٢ صـ ٢٠٠ قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة يعني ليس لها خادم إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطريق إلا الحواشى". والحديث في الصغير من رواية الطبراني: عن ابن عمرو ورمز له بالضعف، قال المناوى: رواه الطبراني في الكبير وفيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث. (٣) الحديث في حلية الأولياء في ترجمة إبراهيم بن أدهم جـ ٨ صـ ٥٨ قال: حدثت عن أبي طالب، ثنا علي بن عثمان النفيلى، ثنا هشام بن إسماعيل العطار، ثنا سهل بن هشام: عن إبراهيم بن أدهم، عن الزبيدي، عن عطاء الخراساني يرفع الحديث قال: "ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام" قال الزبيدي، أخذ على النساء ما أخذ على الحيات أن ينجحرن في بيوتهن)؟ والحديث ذكر في الصغير برقم ٧٦٥٩ - بلفظه ورمز له بالضعف وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية: عن عطاء الخراساني مرسلًا: قال المناوى: من حديث هشام بن إسماعيل العطار، عن سهل بن هاشم هو ابن أدهم عن الزبيدي، عن عطاء بن مسلم الخراساني- صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس (مرسلًا) هذه عبارة مخرجه أبو نعيم بدل مرسلًا يرفع الحديث. وفي الصغير أيضًا قال المناوى: وحاصل المذهب أنه يسن للنساء إلا مع الرجال الأجانب فيحرم من الشابة ابتداء وردا ويكرهان عليها لا على جمع نسوة أو عجوز".