ط، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن عَبَابَة بن رِفَاعَةَ بن رَافع بن خُدَيج عن جده (١).
= وقد ترد بمعنى التوجع. وقيل التوجع. يقال فيه: آها. وفيه " من ابتلى فصبر فواها واها " اهـ من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر ج ٥ ص ١٤٤ حرف الواو. "آه": اسم صوت يقال عند الشكاية والوجع أو الحزن انظر المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية ج ١ ص ١٧. (١) الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسى. فأخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع أولًا: في باب قسمة الغنم ج ٣ ص ١٨١ طبعة الشعب قال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، فقال جدي. إنا نرجو أو نخاف العدو غدا ولبست لنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ... الحديث"، وأخرجه البخاري أيضًا في باب - عدل عشر من الغنم بجزور في القسم- ج ٣ ص ١٨٦، ١٨٥. وأخرجه في كتاب الجهاد والبر باب - ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم - ج ٤ ص ٩١. وأخرجه في كتاب الذبائح والصيد باب- التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا - ج ٧ ص ١١٧، ١١٨. وأخرجه -أيضًا- في باب- ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد - ج ٧ ص ١١٩. وأخرجه في باب- ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش - ج ٧ ص ١٢٠ وأخرجه في باب- إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل- ج ٧ ص ١٢٧. وأخرجه في باب- إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه فهو جائز- ج ٧ ص ١٢٧. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي باب- جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام- ج ٣ ص ٥٥٨ رقم ٢٠. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الضحايا باب - في الذبيحة بالمروة ج ٣ ص ٢٤٧ رقم ٢٨٢١ وأخرجه الترمذي في سننه في باب- الذكاة بالنصب وغيرها - ج ٥ ص ٦٩ رقم ١٥٢٢. وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا باب- النهي عن الذبح بالظفر- ج ٧ ص ١٩٩. وأخرجه أيضًا في- باب الذبح بالسن- وفي باب- ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها - ج ٧ ص ٢٠١. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الذبائح باب- ما يزكى به- ج ٢ ص ١٠٦١ رقم ٣١٧٨. وأخرجه أحمد في مسنده (حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -) ج ٣ ص ٤٦٣، ٤٦٤. وأخرجه الطيالسى في مسنده مسند- رافع بن خديج- ج ٦ ص ١٣٠ رقم ٩٦٤. وقال: =