= حاملًا" حديث يونس بن جبير عن ابن عمر. حديث حسن صحيح، وكذا حديث سالم عن ابن عمر. وقد روى هذا الحديث من غير وجهه عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال بعضهم: إن طلقها وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضًا وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم لا تكون ثلاثًا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة، وهو قول النووي وإسحاق. وقالوا في طلاق الحامل: يطلقها متى شاء، وقال بعضهم: يطلقها عند كل شهر تطليقة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. (١) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج ٧ ص ٤٦٢ ط / دار الفكر قال: أخرج الخرائطى من حديث ابن مسعود قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله، إني مطاع في قومى فما آمرهم؟ قال: "مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم"، وأخرج العقيلي من حديث أبي هريرة "أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلامًا فيما لا يعنيه". (*) في نسخة قوله: "مروهم" مكان "مرهم". (* *) في نسخة تونس: سقط: عن أنس. (٢) الحديث في سنن الدارقطني ج ١ ص ٢٣١ في باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها. حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الفضل بن سهل، ثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى: عن ثمامة: عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لثلاث عشرة". والحديث في مجمع الزوائد ج ١ ص ٢٩٤ كتاب "الصلاة" باب: في أمر الصبي بالصلاة بلفظ: عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم " مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لثلاث عشرة " رواه الطبراني وفيه داود بن المحبر ضعفه أحمد، والبخارى وجماعة، ووثقه ابن معين. انظر ترجمة داود بن المحبر في الميزان ج ٢ ص ٢٠ رقم ٢٦٤٦ قال داود بن المحبر بن قحذم أبو سليمان البصري صاحب (العقل) وليته لم يصنفه. قال أحمد: لا يدرى ما الحديث، وقال ابن المديني: ذهب حديثه، وقال أبو زرعة وغيره: ضعيف، وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث غير ثقة، وقال الدارقطني: متروك. اهـ بتصرف.