(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب الإسبال في الصلاة ج ١ ع ٤١٩ رقم ٦٣٧ قال: حدثنا زيد بن آخرم حدثنا أبو داود عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء ... الحديث". قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية. وقال المحقق: وأخرجه النسائي مختصرًا، وعاصم هذا: هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري، وهو ممن اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه. وأخرجه السيوطي في الصغير برقم ٨٣٩٩ من رواية أبي داود عن ابن مسعود، ورمز له بالحسن. قال المناوى: وأسبل إزاره خيلاء: أي أرخاه وجر طرفه خيلاء وكبرا، لأن الخيلاء هو البطر والكبر والزهو، والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام. وقال النووي في شرح صحيح مسلم ج ١ ص ١٦٦: التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء وقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقال: لست منهم إذا كان جره لغير الخيلاء، وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه بإسناد حسن والله أعلم أهـ. شرح النووي على صحيح مسلم. (٢) الحديث في كنز العمال- كتاب (البيوع) باب: آداب متفرقة من الإكمال ج ٤ ص ٢٧ رقم ٩٣٢٥ بلفظ: "من استبطأ الرزق فيكثر من التكبير ومن كثر همه وغمه فليكثر من الاستغفار" وعزاه إلى الديلمى، عن أنس. (٣) الحديث أخرجه البيهقي في سننه في كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرا ج ٧ ص ٢٣٨ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهانى، ثنا محمد بن عبد الله بن رسته، ثنا سعيد بن عنبسة، ثنا وكيع، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده أبي لبيبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استحل بدرهم فقد استحل- يعني النكاح" وقال البيهقي: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن أبي لبيبة، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. =