(١) جاء في مجمع الزوائد كتاب (الأحكام) باب: فيمن يسلم وبعض ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث ج ٤ ص ٢٢٦ عن حسان بن بلال قال: حدثني عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه. وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ميراث أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسم الإسلام" رواه الطبراني. (٢) الحديث بنصه رواه المناوى: عن الديلمى في شرح الصغير ج ٦ ص ٦٢ عند شرحه لحديث رقم ٨٤٣٨ قال المناوى: ورواه الديلمى، عن ابن عباس بلفظ: "من أسلم من فارس فهو من قريش هم إخواننا وعصبتنا". اهـ. (٣) الحديث في مجمع الزوائد في -كتاب الجهاد- ما جاء في الجزية قال: وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسلم فلا جزية عليه" قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. (٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الولاء) باب: النصرانى يسلم على يد رجل ج ٩ ص ٣٩ رقم ١٦٢٧١ قال: عبد الرزاق، عن عبد الله بن المبارك قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الدارى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم على يدي رجل فهو مولاه"، وانظر رواية الطبراني في حديث سبق قبل سبعة أحاديث فإنها بلفظ حديثنا.