= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٤ ص ١٩٦ - كتاب الزكاة - باب فضل الاستعفاف والاستغناء بعمل يديه وبما آتاه الله - عزَّ وجلَّ - من غير سؤال - بالسند السابق للحاكم ولفظه. (*) ما بين القوسين المعكوفين ليس في نسخة قوله. (١) الحديث رواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٣٨٥ - ٣٨٦ رقم ١٢٢١ ط / الحلبى - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في البناء على الصلاة بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم". قال في الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عياش وقد روى عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة. و"إسماعيل بن عياش" ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال برقم ٩٢٣ وقال: هو إسماعيل بن عياش أبو عتبة العنسى الحمصى عالم أهل الشام، مات ولم يحلف مثله - ولد سنة ست ومائة - ثم ذكر ثناء عليه إلى أن قال: قال الفسوى: تكلم قوم في إسماعيل، وهو ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، أكثر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازيين، ثم أخذ الذهبي في سرد آراء العلماء فيه ما بين ما دح وقادح حتى قال: وله عن ابن جريج، عن ابن أبي ملكية، عن عائشة مرفوعًا: "من قاء أو رعف فأحدث في صلاته فليذهب فليتوضأ ثم ليبن على صلاته" ثم ذكر له أحاديث آخر. القئ: انظر تعريف القلس الآتي. و"الرعاف": من: (رعف) كنصر ومنع وكرم وعنى وسمع خرج من أنفه الدم رعفا ورعافا كغراب، والرعاف أيضًا الدم بعينه ... إلخ اهـ قاموس. والقلس: في النهاية: القلس بالتحريك، وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بقئ فإن عاد فهو القئ. اهـ نهاية. و"المذي": هو بسكون الذال مخفف الياء: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يجب فيه الغسل، وهو نجس يجب غسله وينقض الوضوء: اهـ نهاية. (٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٢٧٠ رقم ٥٣٨٥ في حديثه عن عبد الرحمن بن يونس بن محمد أبو محمد السراج فقال: قلت: ذكر يحيى بن صاعد أنه سمع منه في سنة ثمان وأربعين، أخبرني الأزهرى, حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو محمد بن صاعد - إملاء - حدثنا عبد الرحمن بن يونس الرقى - ببغداد - سنة ثمان وأربعين ومائتين - قال: وحدثنا أبو حامد الحضرمى، حدثنا عبد الرحمن بن =