(١) هذا الحديث من نسخة قوله ولا يوجد في التونسية في هذا الموضع. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي هريرة- ج ٢ ص ٣٨٥ قال: حدثني عبد الله، حدثني أبي، حدثني على قال: حدثنا معاذ. حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس. عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص". وأخرجه النسائي في سننه -كتاب القسامة- باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ج ٨ ص ٦١ قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس. عن بشير بن نهيك؛ عن أبي هريرة. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص". (٢) هذا الحديث من نسخة قوله ولا يوجد في التونسية في هذا الموضع. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في أحاديث أبي حكيم عن أبي أمامة ج ٨ ص ٣١٨ رقم ١٠٣٠ بلفظ: حدثنا إسحاق بن داود الصواف التسترى. ثنا إبراهيم بن المستمر العروقى. ثنا داود بن المحبر. ثنا حفص عن غياث. عن ليث. عن أبي حكيم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اطلع على قوم من قترة ففقئت عينه فهي هدر" قال حفص: والقترة: الكوة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد -كتاب الديات- باب فيمن كشف ستر بيت غيره فنظر إلى أهله بغير إذن ففقأوا عينه ج ٦ ص ٢٩٥ بلفظ: عن أبي أمامة. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع إلى قوم ففقئت عينه فهي هدر" قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما "حكيم بن أبي حكيم". وفي الأخرى "ليث بن أبي حكيم" وكلاهما عن أبي أمامة ولم أعرفهما وبقية رجال أحدهما ثقات. و"القترة": بضم القاف. الكوة. والنافذة، وعين التنور. وحلقة الدرع. وبيت الصائد والمراد الأول. (٣) في نسخة قوله: "حتى يستقل" مكان "حتى يستهل".