٢١٥٥/ ٢٠٦٥١ - "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا من مَمْلُوك فَعَلَيهِ خَلاصُه في مَالِهِ، فَإِن لم يَكُن لهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوك قِيمةَ عَدْلٍ، ثم اسْتُسْعى غَير مَشْقُوقٍ عَلَيهِ".
عب، حم، خ، م، د، ت، هـ عن أَبي هريرة (١).
= قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وابن الهاد اسمه: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو مدنى ثقة، وقد روى عنه مالك بن أنس، وغير واحد من أهل العلم. والحديث في المعجم الكبير للطبرانى فيما رواه زكريا بن منظور بن ثعلبة بن مالك القرظى عن أبي حازم عن سهل بن سعد ج ٦ ص ١٩٣ رقم ٥٨٣٩ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق رقبة لله أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار". قال المحقق: ورواه الصغير ٢/ ٢١٣٣ قال في الجمع ٤/ ٢٤٣ وفيه زكريا بن منظور وقد وثق، قلت: هو ضعيف. وأخرج الطبراني حديث ابن عباس في حديث عبيد الله بن عبد الله عن أبيه ج ١٠ ص ٣٣١ رقم ١٠٦٤١ أخرجه بلفظه من رواية ابن عباس. (١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب (المدبر) باب: "من أعتق شركا له في عبد"ج ٩ ص ١٥١، ١٥٢ رقم ١٦٧١٧: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركا له في عبد أعتق ما بقى في ماله فإن لم يكن له مال استسعى العبد". والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي هريرة- ج ٢ ص ٤٢٠ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه". والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العتق باب "إذا عتق نصيبا في عبد وليس له مال .. إلخ ج ٣ ص ١٩٠ قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا جرير بن حازم, سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس .. إلخ السند كما عند الإمام أحمد بلفظ: "من أعتق نصيبًا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه". والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب العتق باب ذكر سعاية العبد ج ٢ ص ١٤٠ رقم ٣ قال: حدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه". والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (العتق) باب: من ذكر السعاية في هذا الحديث ج ٤ ص ٢٥٥ رقم ٣٩٣٨ قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا يزيد -يعني ابن ذريع- (ح) وحدثنا علي بن عبد الله- حدثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة .. إلخ السند كما هو عند مسلم بلفظ: "من أعتق شقصا أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قَوِّمَ العبد قيمة عدل، ثم استُسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه". =