للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٢٥/ ٢٠٨٢١ - "مَنْ أَكَلَ مِنْ أُجُورِ بُيُوتِ مَكَّةَ شَيئًا فَإِنَّمَا يَأكُلُ نَارًا".

الديلمي عن ابن عمرو (١).

٢٣٢٦/ ٢٠٨٢٢ - "مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً مِنْ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَل له صَلاة أَرْبَعينَ لَيلَةً، وَلَم يُسْتَجَبْ له دَعْوةٌ أَرْبعِينَ صَبَاحًا، وكُلُّ لَحْمٍ يُنْبِتُه الْحَرَامُ فَالنَّارُ أَوْلَى به، وإِنَّ اللُّقْمَةَ الْوَاحِدَة مِنَ الحَرَامِ لَتُنْبِتُ اللَّحْمَ".

الديلمي عن ابن مسعود (٢).


= إسماعيل بن أبي حكيم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان".
والحديث في مجمع الزوائد في (كتاب الأطعمة) باب: الأكل باليمين ج ٥ ص ٢٥ قال: وعن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان"، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفي إسناده أحمد بن رشدين بن سعيد وهو ضعيف وقد وثق، وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن.
والحديث في فتح الباري في (كتاب الأطعمة) باب: التسمية على الطعام، والأكل باليمين ج ٩ ص ٥٢٢ قال: وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان، من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته: "من أكل بشماله أكل معه الشيطان ... الحديث".
(١) الحديث في سنن الدراقطنى في (كتاب البيوع) ج ٣ ص ٥٧ رقم ٢٢٤ قال: ثنا الحسين بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروزي قال: وجدت في كتاب جدى: نا محمد بن الحسن، نا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي يزيد كذا قال: عن أبي نجيح عن ابن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها، وأكل ثمنها، وقال: "من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل نارا" كذا رواه أبو حذيفة مرقوعا، ووهم أيضًا في قوله: عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح أنه موقوف.
والحديث أخرجه القرطبي في (تفسير سورة الحج) ج ١٢ ص ٣٣ قال: وروى أيضًا عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها قال: "من أكل من أجر بيوت مكة فإنما يأكل نارا".
قال الدارقطني: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا ووهم فيه، ووهم أيضًا في قوله: عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف.
(٢) الحديث في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة في (كتاب الأطعمة) الفصل الثالث ج ٢ ص ٢٦٧ رقم ١٣٢ بلفظ: "من أكل لقمة من حرام، لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة، ولم يستجب له دعوة أربعين صباحا، وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولى به، وإن اللقمة الواحدة من الحرام لتنبت اللحم".
قال الدارمي: من حديث ابن مسعود، وفيه الفضل بن عبد الله بن مسعود اليشكري الهروي، قال ابن حبان: لا يحتج به، وقال الحافظ ابن حجر في اللسان: هذا حديث منكر لا يعرف إلا من رواية الفضل بن عبد الله قلت: هذا لا يقتضي الحكم عليه بالوضع والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>