حم، د، طب، ق عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أَبيه (١).
٢٤٦٨/ ٢٠٩٦٤ - "مَنْ بَاعَ عَيبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ في مَقْت الله وَلَمْ تَزَل المَلائكَةُ تَلعَنُهُ".
هـ، طب عن واثلة (٢).
(١) الحديث في مسند الإِمام أحمد ج ٤ ص ٢٥٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا طعمة بن عمرو الجعفرى، عن عمرو بن بيان التغلبى، عن عروة بن المغيرة الثقافى، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع الخمر فليشقص الخنازير يعني يقصها". والحديث في الصغير برقم ٨٥٥٢ من رواية أحمد وأبي داود، عن المغيرة بن شعبة ورمز المصنف لصحته. والحديث في سنن أبي داود -كتاب البيوع- جزء ٣ ص ٧٥٨ حديث رقم ٣٤٨٩ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفرى، عن عمرو بن بيان التغلبى، عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع الخمر فليشقص الخنازير". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ١٢ - كتاب البيوع- باب تحريم التجارة في الخمر - بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا الأصفانى يعني العباس بن الفضل، ثنا سعيد بن منصور، ثنا طعمة بن عمرو الجعفرى، ثنا عمرو بن بيان، عن عروة بن المغيرة عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" ومعنى فليشقص الخنازير أي: فليقطعها قطعًا، ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها يقال: شقصه يشقصه، وبه سمى القصاب مشقصا. المعنى: من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير؛ فإنهما في التحريم سواء، وهذا لفظ أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا، جعله الزمخشرى من كلام الشعبيّ، وهو حديث مرفوع رواه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة ا. هـ نهاية. (٢) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ع ٧٥٥ حديث رقم ٢٢٤٧ باب من باع عيبًا فليبينه بلفظ: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا - بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه". والحديث في الصغير برقم ٨٥٥١ من رواية ابن ماجه عن واثلة ورمز المصنف لحسنه قال المناوي: قال الطيبيّ: قد تقرر في علم المعاني أن المصدر إذا وضع موضع الفاعل أو المفعول كان للمبالغة كرجل عدل أي: هو مجسم من العدل، جعل المعيب نفس العيب دلالة على شناعة هذا البيع وأنه عين العيب، ولذلك لم يكن من شيم المسلمين "من غش فليس منا" أو يقدر ذا عيب، والتنكير للتقليل وفي قوله: "وفي مقت الله" مبالغتان فإن المقت أشد الغضب، وجعله ظرفا له هذا ما وقفت عليه في نسخ الكتاب وهو الموجود في المصابيح والمشكاة وغيرهما والذي رأيته في سنن ابن ماجه "من باع عبدا بعيب ولم يبينه لم يزل في مقت الله" اهـ. وأيا ما كان فيه "من باع شيئًا فعلم أنه معيب يجب عليه، وكذا على كل من علم به إعلام المشترى بأن يريه إن أمكن رؤيته، أو يخبره به إن لم يكن، والحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن سباع عن واثلة. اهـ. =