للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٢٨/ ٢١٦٢٤ - "مَنْ رَمَى مُؤمِنًا بكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ".

طب عن هشام بن عامر (١).


= وانظر نفس المرجع ج ٨ ص ٩٩ - كتاب الأدب -باب فيمن نام على سطح بغير تحجير إلخ- ففيه نفس الرواية عن عبد الله بن جعفر ونفس تعليق الهيثمي.
وترجمة يزيد بن عياض في الميزان برقم ٩٧٤٠ وفيها: يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة الليثي، حجازى، حدث بالبصرة عن نافع، وابن شهاب والمقبرى، وعنه علي بن الجعد، وشيبان وعدة.
وقال البخاري وغيره: منكر الحديث، وقال يحيى: ليس بثقة وقال على: ضعيف- ورماه مالك بالكذب وقال النسائي وغيره: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف، إلى آخر الترجمة.
(١) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير في ج ٢٢ ص ١٧٧ ط بغداد، في حديث أبي قتادة عن هشام بن عامر رقم ٤٦٠ بلفظ: حدثنا محمد بن علي بن الأحمر الناقد حدثنا نصر بن علي حدثنا عمر بن يونس اليمامي حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاية عن أبي قتادة العدوي عن هشام بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله".
والحديث في الصغير برقم ٨٧١٢ للترمذى عن هشام بن عامر، ورمز له المصنف بالحسن وعزاه المناوي للطبراني عن هشام بن عامر بن أمية الأنصارى البخاري. وبالرجوع إلى سنن الترمذي ج ٤ ص ١٣٢ ط بيروت سنة ١٤٠٣ هـ-١٩٨٣ م -كتاب الإيمان -باب فيمن رمى أخاه بكفر- وجدناه جزءًا من حديث بلفظ:
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على العبد نذر فيما لا يملك، وَلاعِنُ المُؤْمِنِ كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة" قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر، هذا حديث حسن صحيح.
ومن هنا يتضح أن عزوه للترمذى في الصغير مجانب للصواب لاختلاف اللفظ والراوى.
والحديث بلفظ المصنف جزء من حديث عند البخاري وأحمد غير أنه مبدوء بواو العطف ولراو آخر.
ففي صحيح البخاري في ج ٨ ص ١٦٦ ط الشعب -كتاب الأيمان والنذور -باب من حلف بملة سوى الإسلام" حدثنا مُعَلَّى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقلته، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله".
وفي مسند الإمام أحمد في ج ٤ ص ٣٣ - في حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري- من طريق أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>