للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بنى حارثة أنه أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها بالثمن حيث وجدها، قال: فكتبت إلى مروان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أنه إذا كان ابتاعها من الذي سرقها غير متهم خير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بالثمن وإن شاء اتبع سارقه، قال: وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله تعالى عنهم-.
والحديث في المستدرك للحاكم ج ٢ ص ٣٥، ٣٦ (كتاب البيوع) قال: أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالرى، ثنا محمد بن الأزرق، ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج (وأخبرنا) أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى وعلي بن عبد العزيز وموسى بن الحسن بن عياد وإسحق بن الحسن بن ميمون الحربي قالوا: ثنا هوذة بن خليفة، ثنا ابن جريج، حدثني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال: كتب معاوية إلى مروان: إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها حيث وجدها قال: فكتب إلى بذلك مروان وأنا على اليمامة فكتبت إلى مروان أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قضى إذا كان عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان.
قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتاب فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان على فيما وليت ولكنى أقضى عليكما فانفذ لما أمرتك به وبعث مروان بكتاب إلى معاوية إليه فقال: والله لا أقضى به أبدا، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
والحديث أخرجه النسائي في سنته -كتاب البيوع ج ٧ ص ٣١٢، ٣١٣ قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا سعيد بن ذؤيب قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بنى حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها ثم كتب بذلك مروان إلى وكتبت إلى مروان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابى إلى معاوية، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان ولكنى أقضى فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضى به ما وليت بما قال معاوية.
والحديث ذكره أبو داود في مراسيله باب: ما جاء في الرهن ص ٢٤٣ حديث رقم ١٦٨ بلفظ: وعن أسيد بن حضير أن معاوية كتب إلى مروان أن الرجل إذا وجد سرقته في يد رجل كان أحق بها فكتب إلى مروان بذلك وأنا على اليمامة فكتبت إلى مروان بذلك وأنا على اليمامة فكتبت إليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أنه إذا وجدها في يد لرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك بعده أبو بكر وعمر، فبعث مروان بكتابى إلى معاوية.
فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست ولا أسيد تقضيان على فيما وليت ولكن أقضى عليكما فأنفذ ما قضيت به، فبعث مروان بكتاب معاوية إلى فقال أسيد: يقضى بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر والله لا أقضى بغير ذلك أبدا.
والحديث المقلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن وإما أن يكون في الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>