للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤٠١/ ٢١٨٩٧ - "مَنْ شَهِدَ العشَاءَ في جَمَاعَة، كَانَ لَهُ قِيَامُ لَيلَة".

هب عن عثمان (١).

٣٤٠٢/ ٢١٨٩٨ - "مَنْ شَهِدَ صَلاةَ الصبْحِ محْتَسِبًا فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيلَ، وَمَنْ شَهِدَ صَلاة العِشَاءِ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيل".

هب عن عثمان، مَالك عنه موقوفًا (٢).

٣٤٠٣/ ٢١٨٩٩ - "مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ إلا اللهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلبِهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ".


= وهو بنفس القصة واللفظ مع زيادة بعض الترجمة والوصف لكل من الصنابحى وعبادة بن الصَّامت -في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في ج ١٠ ص ٥٦١، ٥٦٢ ط دار الفكر- وعلق عليه الزبيدي بقوله: قال العراقي: رواه مسلم من هذا الوجه، واتفقا عليه من غير رواية الصنابحى بلفظ آخر. انتهى. قلت: ومن الوجه المذكور رواه كذلك أحمد والترمذي وأبو خزيمة وابن حبان إلى آخر تعليق الزبيدي.
والحديث في الصَّغير برقم ٨٧٧٢ لأحمد ومسلم والترمذي عن عبادة ورمز له بالصحة وقال المناوي (عن عادة بن الصَّامت) حدث به وهو في الموت، ذكر أنَّه لو لم يصل إلى تلك الحالة لما حدث به ضنا به. اهـ.
(١) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في ج ٣ ص ١٥ ط دار الفكر، في شرح حديث "من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة" قال الزبيدي: رواه مسلم، قال العراقي: قال التِّرمذيُّ: وروى عن عثمان موقوفًا اهـ ثم قال الزبيدي: قلت أخرج البيهقي في السنن من حديثه مرفوعًا" من شهد العشاء في جماعة كان له قيام ليلة" وروى أيضًا "من شهد صلاة الصبح محتسبا فكأنما قام الليلة، ومن شهد صلاة العشاء فكأنما قام نصف الليل" وهذا قد رواه مالك عنه موقوفًا، وهو الذي أشار إليه التِّرمذيُّ اهـ.
(٢) في مختصر شعب الإيمان للبيهقي (مصورة النسخة المخطوطة بالمكتبة المغربية بمكتبة الأزهر) ص ١٢٤ - فضل الصلوات الخمس في جماعة- "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي عبد الرحمن بن عمرة عن عثمان بن عفَّان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة".
وفي إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في ج ٣ ص ١٥ ط دار الفكر- في شرح حديث (من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة) قال الزبيدي بعد تخريجه: قلت: أخرج البيهقي في السنن من حديثه مرفوعًا (من شهد العشاء في جماعة كان له قيام ليلة) وروى أيضًا "من شهد صلاة الصبح محتسبا فكأنما قام الليلة، ومن شهد صلاة العشاء فكأنما قام نصف الليل" وهذا قد رواه مالك عنه موقوفًا، وهو الذي أشار إليه التِّرمذيُّ. ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>