= والحديث في صحيح مسلم -كتاب البيوع -باب كراء الأرض ج ٣ ص ١١٧٨ رقم ١٠٢ بلفظ: حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه". وفي سنن ابن ماجه كتاب (الرهون) باب: المزارعة بالثلث والربع - ج ٢ ص ٨٢٠ رقم ٢٤٥٢ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه". حديث رافع بن خديج في مسند أبي داود الطيالسي - في مسند رافع بن خديج - رضي الله تعالى عنه - ج ٤ ص ١٣٠ رقم ٩٦٨ بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له أرض فليمنحها أخاه ولا يكرها". وفي مسند أحمد - حديث رافع بن خديج ج ٣ ص ٤٦٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سعيد، حدثنا مجاهد، قال: حدثني أسيد بن أخي رافع بن خديج، قال: قال رافع بن خديج: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لنا، قال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه". قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: هذا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي حدث عنه سفيان الثوري وحكام. وفي سنن الترمذي -باب: ما ذكر في المزارعة ج ٢ ص ٤٢١ رقم ١٤٠٢ بلفظ: حدثنا هناد، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم. وقال: "إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها" وفي سنن النسائي كتاب (المزارعة) باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ج ٧ ص ٣٥ بلفظ: أخبرنا عمرو بن علي، عن خالد وهو ابن الحارث قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك عن مجاهد قال: حدث رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، فقال: "من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها". وفي المعجم الكبير للطبراني - في حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج، ج ٤ ص ٢٩٤ رقم ٤٢٨١ بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبدة بن سليمان، وثنا إسحاق بن خالويه الواسطي، حدثنا العباس بن الوليد النرسى ثنا يزيد بن زريع قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمحاقلة: أن يعطى الرجل أرضه على الثلث أو الربع أو على طعام مسمى، فأتانا بعض عمومتى فقال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كانت لنا نافعا، وطواعية رسوله أنفع لنا قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث أو ربع ولا طعام مسمى". =