للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧٢٨/ ٢٣٢٢٤ - "مَنْ مَاتَ في طَرِيقِ مَكَّةَ لَمْ يَعْرِضْهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُحَاسِبْهُ".

هب عن عائشة، الحارث، عد عن جابر (١).

٤٧٢٩/ ٢٣٢٢٥ - "مَنْ مَاتَ لا يَعْدِلُ بِالله شَيئًا ثُمَّ كَانَتْ عَلَيهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ الرِّمَالِ غُفِرَ لَهُ".

ابن مردويه عن أَبي ذر (٢).

٤٧٣٠/ ٢٣٢٢٦ - "مَنْ مَاتَ وَلَيسَتْ عَلَيهِ طَاعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيةً، وَإِنْ خَلَفَهَا مِنْ بَعْد عَقْدِهِ إِيَّاهَا في عُنُقِه لَقى الله - تَعَالى - لَيسَتْ لَهُ حُجَّةٌ، أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لا تَحِلَّ لَهُ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيطَانُ إلا مَحْرَمٌ؛ فَإِن الشَّيطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَينِ أَبْعَدُ، مَنْ سَاءَتهُ سَيِّئَتُهُ، وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ، فهُوَ مُؤْمِنٌ".

ش، حم، طب، ض عن عامر بن ربيعة (٣).


(١) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان مخطوطة مصورة في (كتاب الحج) باب: فضل الحج والعمرة ص ١٨١ قال: أخبرنا أبو الحسن الأهوازى قال: عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات في طريق مكة، لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه".
والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل من رواية إسحاق بن بشر أبي يعقوب الكاهلى ج ١ ص ٣٣٦ قال: حدثنا محمد بن الحسن بن موسى الكوفي، حدثنا محمد بن عمر بن يونس، ثنا إسحاق بن بشر الكاهلى، حدثني أبو معشر المديني، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات في طريق مكة لم يعرضه - عَزَّ وَجَلَّ - يوم القيامة ولم يحاسبه".
والحديث أخرجه صاحب كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في (فضيلة الحج) ج ٤ ص ٢٧١ قال: ورواه البيهقي أيضًا من حديثها (يعني من حديث عائشة) - رضي الله عنها - بلفظ: "من مات في طريق مكة لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه" وكذا رواه الحارث بن أسامة وابن عدي عن جابر.
(٢) الحديث في كنز العمال (في الفرع الثاني في فضائل الإيمان المتفرقة) ج ١ ص ٨٢ رقم ٣٤٠ بلفظ: "من مات لا يعدل بالله شيئًا ثم كانت عليه من الذنوب مثل الرمال، غفر له" من رواية ابن مردويه عن أبي الدرداء.
(٣) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في (كتاب الفتن) ج ١٥ ص ٣٨ رقم ١٩٠٤٧ بلفظ: حدثنا علي بن حفص، عن شريك، عن عاصم بن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، ومن خلعها بعد عقده إياها فلا حجة له".
قال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٤٦ من طريق حسن عن شريك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>