(١) في الظاهرية: ن: عن ابن عمر، فقط، ولم يذكر ابن شرحبيل والحديث رواه النسائي في سننه ج ٧ ص ١١٦ ط الحلبى في كتاب (تحريم الدم) تحريم القتل بلفظ: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف. إلا أنه قال: "بجناية" مكان "بجريرة". قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب مرسل. اهـ. (٢) الحديث في كنز العمال، ج ٦ ص ٦٧٤ ط حلب، في كتاب (الزينة والتجميل) من قسم الأقوال- الطيب- برقم ١٧٣٥٥ من الإكمال -بلفظ المصنف، لأبي نعيم في المعرفة عن محمد بن شرحبيل، وقال: الصحيح محمود بن شرحبيل، وسنده ضعيف. اهـ. وفي أسد الغابة ج ٥ ص ٩٤ ط الشعب، رقم ٤٧٣٢ - محمد بن شُرَحبيل الأنصاري من بنى عبد الدار، ذكره البخاري في الوحدان، ولا تعرف له صحبة، روايته عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه يزيد بن قُسَيط، ويزيد بن خُصَيفة، ومحمد بن المنكدر. قال أبو نعيم: والصحيح محمود بن شرحبيل، ثم روى له صاحب الأسد حديثًا آخر غير الحديث المذكور، ثم قال: أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. اهـ. (٣) في موطأ مالك ج ٢ ص ٩٢٣ ط الحلبى في كتاب (صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -) باب: ما جاء في الساكين -رقم ٨ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن بُجَيدِ الأنصاري ثم الحارثى، عن جدته، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُدوا المسْكِينَ وَلَوْ بظلف مُحَرَّقٍ". وقال محققه: أخرجه النسائى في: ٢٣ كتاب الزكاة، ٧٠ باب: رد السائل. وقال: (ردوا السكين) أي: أعطوه (بظلف) هو للبقر والغنم كالحافر للفرس (محرق) أي: شويّ. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج ٢٤ ص ٢٢٠ ط العراق (أحاديث حواء الأنصارية بنت زيد بن السكن بن كرز بن زعوراء) برقم ٥٥٥ بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك (ح) وحدثنا أبو يزيد يوصف بن يزيد القراطيسى، ثنا عبد الله بن عبد الحكم (ح) وحدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف قالا: أخبرنا ابن أنس، عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد، عن جدته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تردوا السائل ولو بظلف محرق". =