(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (اللباس) باب: في جلود النمار والسباع، ج ٤ ص ٦٧ رقم ٤١٢٩ قال: حدثنا هناد بن السرى، عن وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ... لا تركبوا الخزَّ ولا النِّمَارَ" قال: وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {قال (*) لنا أبو سعيد: قال لنا أبو داود: أبو المعتمر اسمه يزيد بن طهمان، كان ينزل الحيرة}. والحديث في الجامع الصغير {فيض القدير} للمناوى، ج ٦ ص ٢٩٤ رقم ٩٧٦٨ ذكره ورمز له بالصحة. وقال المناوي في الشرح: لا تركبوا الخز (أي: لا تركبوا على الخز لحرمة استعماله لكونه من إبريسم). ولا النمار (أي: ولا تركبوا على النمار أو على جلودها لأنه شأن المتكبرين). وقال الهيثمي: كأنه كره زى العجم في مراكبهم ... إلخ. (*) هكذا في الأصل والصواب: (تشترِ). (٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: في ركوب البحر في الغزو ج ٣ ص ١٣ رقم ٢٤٨٩ قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا". وقال الخطابي في هذا دليل على أن من لم يجد طريقا إلى الحج غير البحر، فلا (* *) عليه أن يركبه، وقال غير واحد من العلماء: إن عليه ركوب البحر إذا لم يكن له طريق غيره، وقال الشافعي: لا يتبين لي أن ذلك يلزمه، وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث. (٣) الحديث في الصغير ج ٦ ص ٣٩٥ رقم ٩٧٦٩: بلفظه وسنده عن عامر بن ربيعة، ورمز المصنف له بالصحة. وقال المناوي: هو غير مسلم فقد أعله الهيثمي بأن فيه (عاصم بن عبيد الله) وهو ضعيف. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: فيمن أخاف مسلما ج ٦ ص ٢٥٣ قال: وعن عمر بن ربيعة أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم". رواه الطبراني والبزار وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. = === (*) هذا الزيادة في بعض النسخ، وظاهر من عبارتها أنها من كلام رواة السنن عن أبي داود. (* *) في الأصل "فإن عليه أن يركبه، وهو خطأ لأنه لا يقابل الرأي الآخر".