= وقال الهيثمي: فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب، اهـ: ورواه ابن عدي من حديث الحسين بن مبارك الطبراني، عن ابن عياش، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وقال: منكر المتن، والبلاء فيه من الحسين لا من ابن عياش وإن كان مختلطا اهـ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وأقصى ما نوزع به أن له شاهدًا. (١) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ بن عدي في ترجمة (مسيِّب بن شريك أبي سعيد التميمي الشقرى) الكوفي، قال محققه: عن الأعمش قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال مسلم وجماعة: متروك ج ٦ ص ٢٣٨٢ قال: حدثنا عبدان بن موسى، ثنا معمر، ثنا شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سمعت النبي يقول: "لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب، كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب" وقد رواه عن هشام بن عروة من الضعفاء غير المسيب بن شريك. (٢) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند ابن عباس) ج ١ ص ٢٢٣ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية". والحديث في سنن الترمذي في كتاب (الزكاة) باب: ما جاء ليس على المسلمين جزية ج ٢ رقم ٦٢٨ ص ٧٢ من طريق قابوس بن أبي ظَبْيَان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَصْلُح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية". والحديث في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم ج ٩ ص ٢٣٢ من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلح قبلتان بأرض: وليس على مسلم جزية". (٣) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل في حديث (رجل من بنى هلال - رضي الله عنه -) ج ٤ ص ٦٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، قال: ثنا عكرمة، قال: ثنا أبو زميل سماك قال: حدثني رجل من بنى هلال قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تصلح الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى". =