للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٦١/ ٢٥٠٢٢ - "لَا تَصُم المَرْأةُ وَبَعْلُها شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ غَيرَ رَمَضَانَ، ولَا تَأذَنْ فِي بَيتِهِ وهُو شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيرِ أمْرِهِ فَإنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ".

حم، خ، م، د، ت، هـ عن أبي هريرة (١).


(١) في مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ٣١٢ وما بعدها ط دار الفكر - (مسند أبي هريرة) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ... وذكر عدة أحاديث، ثم قال ص ٣١٦: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم المرأة ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وفيه: (عن غير أمره) بدل (من غير أمره).
وأخرجه البخاري ج ٧ ص ٣٨، ٣٩ ط الشعب، في كتاب (النكاح) باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا - بلفظ: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" وفي نفس المرجع -باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه بلفظ: حدثنا أبو اليمان - أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره".
وقال: رواه أبو الزناد أيضًا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم اهـ.
والحديث رواه مسلم في صحيحه ج ٢ ص ٧١١ ط الحلبى، في كتاب (الزكاة) باب: ٢٦ ما أنفق العبد من مال مولاه - برقم ٨٤ (١٠٢٦) بلفظ: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصم المرأة" وذكر الحديث بلفظ: المصنف بدون "غير رمضان".
ورواه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٨٢٦ ط سورية في كتاب (الصوم) باب ٧٤ المرأة تصوم بغير إذن زوجها - برقم ٢٤٥٨ بلفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم المرأة" وذكر الحديث بلفظ المصنف بدون "وما أنفقت" إلى آخر الحديث.
ورواه الترمذي في سننه ج ٢ ص ١٤٠ ط دار الفكر (أبواب الصوم) باب ٦٤ ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها - برقم ٧٧٩ بلفظ: حدثنا قتيبة ونصر بن علي قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه" وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اهـ.
ورواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٥٦٠ ط دار الفكر - في كتاب (الصيام) باب: في المرأة تصوم بغير إذن زوجها - برقم ١٧٦١ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه" اهـ.
وقال محققه: (لا تصوم المرأة) أي: صوم النفل. (وزوجها شاهد) أي حاضر عندها، مقيم في بلدها ا.

<<  <  ج: ص:  >  >>