(١) في مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ٣١٢ وما بعدها ط دار الفكر - (مسند أبي هريرة) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ... وذكر عدة أحاديث، ثم قال ص ٣١٦: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم المرأة ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف، وفيه: (عن غير أمره) بدل (من غير أمره). وأخرجه البخاري ج ٧ ص ٣٨، ٣٩ ط الشعب، في كتاب (النكاح) باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا - بلفظ: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" وفي نفس المرجع -باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه بلفظ: حدثنا أبو اليمان - أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره". وقال: رواه أبو الزناد أيضًا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم اهـ. والحديث رواه مسلم في صحيحه ج ٢ ص ٧١١ ط الحلبى، في كتاب (الزكاة) باب: ٢٦ ما أنفق العبد من مال مولاه - برقم ٨٤ (١٠٢٦) بلفظ: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصم المرأة" وذكر الحديث بلفظ: المصنف بدون "غير رمضان". ورواه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٨٢٦ ط سورية في كتاب (الصوم) باب ٧٤ المرأة تصوم بغير إذن زوجها - برقم ٢٤٥٨ بلفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوم المرأة" وذكر الحديث بلفظ المصنف بدون "وما أنفقت" إلى آخر الحديث. ورواه الترمذي في سننه ج ٢ ص ١٤٠ ط دار الفكر (أبواب الصوم) باب ٦٤ ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها - برقم ٧٧٩ بلفظ: حدثنا قتيبة ونصر بن علي قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه" وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اهـ. ورواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٥٦٠ ط دار الفكر - في كتاب (الصيام) باب: في المرأة تصوم بغير إذن زوجها - برقم ١٧٦١ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه" اهـ. وقال محققه: (لا تصوم المرأة) أي: صوم النفل. (وزوجها شاهد) أي حاضر عندها، مقيم في بلدها ا.