للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٦٠/ ٢٥٣٢١ - "لاَ تَكُنْ قِبْلَتَانِ في بَلَدٍ وَاحِدٍ".

هـ، د، ق عن ابن عباس (١).

٩٦١/ ٢٥٣٢٢ - "لاَ تكونُوا أوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَفِيهَا بَاضَ الشيْطَانُ وَفَرخ".

طب عن سلمان (٢).

٩٦٢/ ٢٥٣٢٣ - "لاَ تَكُنْ أوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلاَ آخِرَ مَن يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، أوْ قَالَ مَرْبِضُ الشَّيْطَانِ، وَبَهَا نَصَبَ رَايَتهُ".


(١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) ج ٣ ص ٤٢٥ رقم ٣٠٣٢ قال: حدّثنا سليمان بن داود العتكى، حدّثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظَبْيَان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكون قبلتان في بلد واحد".
وأخرج الترمذى في كتاب (الزكاة) في (باب: ما جاء ليس على المسلمين جزية) ج ٢ ص ٧٢ رقم ٦٢٨ بلفظ: حدّثنا يَحْيَى بن أكثم، أخبرنا جرير، عن قابوس بن أبى ظَبْيَانَ، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية".
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روى عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
ومعنى: لا يصلح قبلتان في أرض واحدة كما جاء في تحفة الأحوذي ج ٣ ص ٢٧٦ أي: لا يستقيم دينان بأرض واحدة على سبيل المظاهرة والمعادلة، أما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهرانى قوم كفار؛ لأنَّ المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذي فينا، ليس له أن يجر إلى نفسه الصغار، وأمَّا الذي يخالف دينه دين الإسلام فلا يمكن من الإقامة في بلاد الإسلام إلَّا ببذل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشاعة بدينه.
(٢) بياض إلى آخر السطر في المخطوطة.
سبق الحديث للخطيب عن سلمان قبل الحديث السابق.
والحديث أخرجه الطّبرانيّ في المعجم الكبير (حديث أبي عثمان النهدى عن سلمان - رضي الله عنه - عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدى) ج ٦ ص ٢٤٨ رقم ٦١١٨ قال: حدّثنا محمَّد بن العباس الأخرم الأصبهاني، ثنا القاسم بن يزيد بن كليب، ثنا محمَّد بن فضيل، عن عاصم، عن أبى عثمان، عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها ... الحديث".
وقال المحقق: فيه القاسم بن يزيد، فإن كان هو الجرمى فهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصَّحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>