(١) الحديث رواه ابن ماجة في سننه، ج ٢ ص ٨٨١ ط الحلبى، في كتاب (الديات) باب: ما لا قود فيه، برقم ٢٦٣٧ بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن ابن صُهبان، عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المُنَقِّلَةِ". قال في الزوَائد: في إسناده (رشدين بن سعيد المصري، أبو الحجاج المَهْرِيّ) ضعفه جماعة، واختلف فيه كلام أحمد، فَمَرَّة ضعّفه، ومرة قال: أرجو أنه صالح الحديث. اهـ. وانظر ترجمته في الميزان برقم ٢٧٨٠ والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ٨ ص ٦٥ ط بيروت، في كتاب (الجنايات) باب: ما لا قصاص فيه، بلفظ: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو كريب ... إلى آخر سند ابن ماجة السابق ولفظه، ثم قال: (ورواه) ابن لهيعة عن معاذ. وقد سقط في السند "معاوية بن صالح" بين رشدين ومعاذ، وقد أشار محققه في الهامش إلى ذلك فقال: سقط بين رشدين ومعاذ: معاوية بن صالح، رواه ابن جرير الطبري كذلك عن أبي كريب، والله أعلم. والحديث في الصغير برقم ٩٩١٩ لابن ماجة عن العباس، ورمز له المصنف بالحسن، وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه، وهو زلل، ففيه أبو كريب الأزدي مجهول، ورشدين بن سعد، وقد مر ضعفه غير مرة. اهـ. وفي هامشه: المنقلة -بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف مكسورة ومفتوحة-: وهي الشجة النى تخرج منها العظام، كما في المصباح. وفي النهاية في مادة (جوف): ومنه الحديث "في الجائفة ثلث الدية" هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. ومنه حديث حذيفة: "ما منا أحد لو فُتّش إلا فُتّش عن جائفة أو منقلة" المنقلة من الجراح: ما ينقل العظم عن موضعه. وفي مادة "أمم" في حديث الشجاج "في الآمة ثلث الدية" وفي حديث آخر "المأمومة" وهي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. (٢) الحديث أخرجه الدارتطنى في سننه في كتاب (الحدود والديات) ج ٣ ص ٩١ رقم ٣٧ قال: نا علي بن محمد المصري، نا أحمد بن محمد بن أبي موسى، نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، نا بقية، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود في شلل ولا عرج". قال صاحب المغني: الحديث إما متصل، وإما منقطع على اختلاف سماع عمرو بن شعيب، وفيه "بقية" وهو كثير التدليس. =