١٣٢٨/ ٢٥٦٨٩ - "لا نَذْرَ إِلا فِيمَا أُطِيعَ الله - تعالى - فِيهِ - وَلا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا طَلاقَ، وَلا عتَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ".
طب عن ابن عباس (٢).
١٣٢٩/ ٢٥٦٩٠ - "لا نَذْرَ إِلا فِيمَا ابْتُغِي بِه وَجْهُ اللهِ، ولا يَمينَ في قَطِيعَةِ رَحِمٍ".
حم عن ابن عمرو (٣).
(١) في الإصابة ج ٦ ص ٢٨٤ رقم ٥١٢٥ ترجمة: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن شمس العبشمى، هكذا نسبه الكلبى، وتبعه جماعة، وأدخل الزبير بين حبيب وعبد شمس ربيعة، يكنى: أبا سعيد، وأمه كنانة، من بنى فراس، ويقال: كان اسمه عبد كلال، وقيل: عبد كلول، وقيل: عبد الكعبة، فغيره النبي - صلى الله عليه وسلم - قال البخاريّ: له صحبة، وكان إسلامه يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النبي - صلى الله عليه آله وسلم - ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي افتتح سجستان، وغيرها في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة وروى عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعن معاذ بن جبل، روى عنه: عبد الله بن عباس، وقتَّاب بن عمير، وهصَّان بن كاهل، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والحسن البصري، وأبو لبيد وغيرهم، وقال ابن سعد: استعمله عبد الله بن عامر على سجستان. وغزا خراسان ففتح بها فتوحا، ثم رجع إلى البصرة، وإليه تنسب سكة ابن سمرة بالبصرة ... إلخ. وانظر كنز العمال للمتقي الهندي، ج ١٦ ص ٧١٣ رقم ٤٦٤٧٧ بلفظ: "لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم" ... إلخ. وحديث عبد الرحمن بن سمرة في البخاري في كتاب (الأيمان والنذور) باب: قول الله - تعالى -: "لا يؤخذاكم الله باللغو في أيمانكم" رقم ١٠٧١ حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير". (٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه طاوس عن ابن عباس) ج ١١ ص ٢٧، ٢٨ رقم ١٠٩٣٣ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا عمر بن يونس، ثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك". قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ١٨٦: ورواه في الأوسط ١٨٥ مجمع البحرين، وزاد: "ولا يمين في غضب" وأسقط، "ولا نذر في قطيعة رحم". ورجال الكبير ثقات. (٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج ٢ ص ١٨٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحرث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله - عَزَّ وَجَلَّ - ولا يمين في قطيعة رحم". =