(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ١ ص ٢٨٧ رقم ١١٠٧ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يباشر رجل رجلا، ولا امرأة امرأة، ولا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة". وقال محققه: أخرج مسلم نحوه من طريق الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ١/ ١٥٤. (٢) الحديث في كنز العمال الفرع الثاني، في ذم إخفاء العيب - محظورات متفرقة - من الإكمال ج ٤ ص ٥٨ رقم ٩٤٩٧ من رواية الحاكم في الكنى عن أبي هريرة قال: "لا يباع سهم حتى يعلم، ولا توطأ حبالى السبى حتى يضعن أحمالهن". ترجمة عبد الوهاب في تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٦ ص ٤٤٤ هو: عبد الوهاب بن بخت الأموي. مولى آل مروان أبو عبيدة، ويقال: أبو بكر المكي. سكن الشام ثم المدينة. روى عن أَنس وأبي هريرة يقال مرسل وابن عمر وأبي إدريس الخولانى، وعمر بن عبد العزيز، وزر بن حبيش وغيرهم. وعنه أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك، وابن عجلان، ومعاوية بن صالح وغيرهم. قال ابن معين: قد سمع منه مالك، وكان ثقة، وقال أبو زرعة ويعقوب والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به ... (٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه - عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت) ج ٥ ص ١٣٧ رقم ٤٨٢٦ قال: حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا محمد بن مصطفى، ثنا عثمان بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن زيد بن ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر". وحديث زيد بن ثابت أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (البيوع) باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها ج ٣ ص ١٠٠ طبعة الشعب. وقال الشيخ النابلسى: وأخرجه أبو داود في البيوع أيضًا.