للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٠٩/ ٢٥٨٧٠ - "لا يبيع حاضرٌ لِبادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ فَليُصِبْ بعضُهم من بَعْض، وإذا اسْتَنْصَح الرجلُ أخاه فَليَنْصَحه".

طب عن حكيم بن يزيد عن أبيه (١).

١٥١٠/ ٢٥٨٧١ - "لا يَبِيعَنَّ أَحدُكُم فُحْلَةَ فَرَسِهِ".

سمويه عن أَنس (٢).

١٥١١/ ٢٥٨٧٢ - "لا يُتبِعَنَّ أحدُكم بَصَرَهُ لُقْمَةَ أَخِيهِ".


= الترمذي: حديث جابر في هذا حديث حسن صحيح والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (التجارات) باب: النهي أن يبيع حاضر لباد ج ٢ ص ٧٣٤ حديث رقم ٢١٧٦ بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لبادٍ؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
والحديث ذكره ابن حبان في كتاب (البيوع) باب: البيع المنهى عنه، ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادى من الأعراب ج ٧ ص ٢٢٢ حديث رقم ٤٩٣٩ بلفظ: أخبرنا زكريا بن يحيى الساجى، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الهمدانى، قال: حدثنا ابن وهب، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لبادٍ؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
(١) الحديث أخرجه الطبراني في ترجمة (من يكنى أبا زيد) ج ٢٢ ص ٣٥٥ رقم ٨٩١ بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا داود بن عمرو الضبى، ثنا منصور بن أبي الأسود، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لبادٍ؛ دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، وإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه" هكذا قال منصور، وابن أبي الأسود عن حكيم بن (أبي) يزيد، وزاد على رواية الناس في هذا الحديث" ولا يبيع حاضر لباد".
وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
وترجمة (يزيد والد حكيم) ترجم له في أسد الغابة ج ٥ ص ٤٨٦ ترجمة رقم ٥٥٣٨ قال: يزيد والد حكيم، وقيل: والد ابن أبي حكيم، وقيل: حكيم بن يزيد، روى علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن يزيد، عن أبيه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعوا الناس يصب بعضهم من بعض، وإذا استشار الرجل أخاه فلينصحه" رواه همام بن يحيى ووهب بن خالد، وجماعة عن عطاء بن السائب، مثله. أخرجه الثلاثة. اهـ: أسد الغابة.
(٢) الحديث ذكره الشوكانى في نيل الأوطار كتاب (البيوع) باب: النهي عن ثمن عسب الفحل ج ٥ ص ١٢٤ بلفظ: وعن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص في الكرامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>