= والحديث في المستدرك ج ٢ ص ٤٧ كتاب (البيوع) باب: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، بلفظ: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا هشام بن علي، ومحمد بن غالب قالا: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي في تلخيص المستدرك: صحيح. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٦٠ كتاب (الحجر) باب: الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ، ثنا هشام بن علي، ومحمد بن غالب قالا: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل. (١) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ١٢ ص ٢٨٤ رقم ٦٧٢٤ في ترجمة (عنبسة بن عبد الواحد القرشي) بلفظ: حدثنا محمد بن يعقوب عن أبي النضر، عن جابر بن عبد الله، قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليلة من رمضان والناس يصلون، فقال: "لا يجهر بعضكم على بعض، فإن ذلك يؤذى المصلى". وقال: عنبسة بن عبد الواحد ثقة. (٢) الحديث في مسند الإمام أحمد - رضي الله عنه - في (حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص) ج ٣ ص ٤٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: ثنا أبو سعيد -مولى بنى هاشم- قال: ثنا زائدة قال: ثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجنى جان إلا على نفسه، لا يجنى والد على ولده، ولا مولود على والده". و(عمرو بن الأحوص) هو عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمى الكلابي قاله: أبو عمر في الاستيعاب، وأما ابن منده، وأبو نعيم فلم ينساه، إنما قالا: عمر بن الأحوص الجشمى، حديثه عند ابنه سليمان، وذكر الحديث في ترجمته ضمن حديث طويل.