للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٣١/ ٢٦٣٩٢ - "لا يَفْسُدُ حَلالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأةً فُجُورًا فَلا عَلَيهِ أنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوْ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلا".

عد، ق عن عائشة (١).

٢٠٣٢/ ٢٦٣٩٣ - "لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلا مَنِ احْتَلَمَ، وَلا مَنِ احْتَجَمَ".


= وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة) باب: في كم يستحب ختم القرآن ج ١ ص ٤٢٨ رقم ١٣٤٧ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا خالد بن الحارث، ثنا شعبة، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث".
قال المحقق: (يفقه) إخبار بأنه لا يحصل الفهم والفقه المقصود من قراءة القرآن فيما دون ثلاث.
والحديث في مختصر شعب الإيمان للبيهقي باب: تعظيم القرآن فصل في ترتيل القرآن ج ٢ ص ١٣١ بلفظ: عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث".
(١) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي- في ترجمة (عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أبو عمرو الوقاصي الزهري) ج ٥ ص ١٨٠٨ بلفظ: حدثناه إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثني أخي محمد بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقيد حلال بحرام، من أتى امرأة فجورًا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا" قال ابن عدي: عثمان بن عبد الرحمن ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (النكاح) باب: الزنى لا يحرم الحلال ج ٧ ص ١٦٩ بلفظ: وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثني أخي محمد بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورًا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا".
قال: تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث، والصحيح عن ابن شهاب الزهري، عن علي - رضي الله عنه - مرسلًا موقوفًا عنه.
ومذهب الجمهور أن الزنا لا يحرم نكاح من زنى بها ولا غيرها من أصولها وفروعها، أما الحنفية فاحتجوا بحديث "من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها".
انظر الاختيار لتعليل المختار كتاب (النكاح) ج ٢ ص ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>