(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي بكرة) ج ٥ ص ٥٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل بسجستان أن لا تقضي بين رجلين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقضي حكم بين اثنين أو خصمين وهو غضبان". والحديث في البخاري في كتاب (الأحكام) باب: "هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان" ج ٨ ص ١٠٨ قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان. . إلخ. [بلفظ الإمام أحمد وسنده السابق]. والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأقضية) باب: القاضي يقضى وهو غضبان ج ٣ ص ٣٠٢ رقم ٣٥٨٩ قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان". والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأحكام) باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان ج ٢ ص ٧٧٦ رقم ٢٣١٦ قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد، وأحمد بن ثابت الجحدرى قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير: أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" قال هشام في حديثه: "لا ينبغي للحاكم أن يقضى بين اثنين وهو غضبان". (٢) الحديث في سنن النسائي في كتاب (آداب القضاة) باب: النهي عن أن يقضى في قضاء بقضاءين ج ٨ ص ٢٤٧ قال: أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال: حدثنا مبشر بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن جعفر بن إياس، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة -وكان عاملا على سجستان- قال: كتب إليَّ أبو بكرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين، ولا يقضى أحد بين خصمين وهو غضبان". ويلاحظ أن الرمز في الأصل للترمذى، ولعله خطأ من الناسخ.