للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ت حسن صحيح عنه قال: وماله غيره (١).

٨٩٤/ ٢٧٥٢١ - "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَليَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لهُ وِجَاءٌ".

ص، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ، حب عن ابن مسعود (٢).


(١) الحديث أخرجه الترمذى في سننه (الجامع الصحيح) في أبواب البيوع - باب ما جاء في التجار وتسمية النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إياهم، جـ ٢ ص ٣٤١ حديث ١٢٢٥ قال: حدثنا هناد، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أَبى وائل، عن قيس بن أَبى غرزة قال: خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن نسمى السماسرة فقال: "يا معشر التجار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع؛ فشوبوا بيعكم بالصدقة".
وفى الباب عن البراء بن عازب، ورفاعة.
قال الترمذى: حديث قيس بن أَبى غرزة حديث حسن صحيح، رواه منصور، والأعمش وحبيب بن أَبى ثابت، وغير واحد عن أَبى وائل، عن قيس ابن أَبى غرزة. ولا نعرف لقيس عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا.
والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (التجارات) باب التوقى في التجارة جـ ٢ ص ٧٢٦ حديث رقم ٢١٤٥ قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن قيس بن أَبى غرزة، قال: كنا نسمى في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- السماسرة فمر بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَسَمَّانا باسم هو أحسن منه "فقال: يا معشر التجار! إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة".
والحديث في كنز العمال في (البيع) آداب البيع من الأكمال جـ ٤ ص ٤٧ حديث ٩٤٤٠ بلفظ: "يا معشر التجار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع؛ فشوبوا بيعكم بالصدقة"، وعزاه للترمذى عن قيس بن أَبى غرزة.
(٢) الحديث في سنن سعيد بن منصور في كتاب (النكاح) باب الترغيب في النكاح، جـ ١ ص ١٣٨ حديث رقم ٤٨٩ قال: حدثنا سعد، نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
والوجاء -كما في النهاية جـ ٥ ص ١٥٢ - : أن تُرَضَّ أنثيا الفحل رضَّا شديدا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعة منزلة الخصى. أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.
و(الباءة): النكاح والتزوج. يقال فيه: الباءة، والباء، وقد يقصر، وهو من الباءة: المنزل, لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أى: يستمكن كما يتبوأ من منزله. اهـ: نهاية.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-) جـ ١ ص ٤٢٤ طبع دار الفكر العربى، قال: حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>