١ - وجه اشتراط الموصوف.
٢ - وجه اشتراط انضباط الموصوف.
الأمر الأول: وجه اشتراط الموصوف:
وجه اشتراط الموصوف: أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان المحال عليه معيناً قد يتلف فيتعذر الوفاء فيضيع الحق.
الأمر الثاني: وجه اشتراط انضباط الموصوف:
وجه اشتراط انضباط الموصوف: أن غير المنضبط لا يمكن تحديده، فيؤدي إلى المنازعة والخلاف، وقد يؤدي إلى ضياع الحق.
الفرع الرابع: ما يشترط فيه:
الصلاحية للثبوت في الذمة من شروط المحال عليه.
وذلك أن المعين عرضة للتلف فيؤدي إلى ضياع الحق.
المسألة الرابعة: الاتفاق بين الدينين:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الاتفاق بالجنس.
٢ - الاتفاق بالصفة.
٣ - الاتفاق بالحلول والتأجيل.
٤ - الاتفاق بالمقدار.
الفرع الأول: الاتفاق بالجنس:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة الاتفاق.
٢ - أمثلة الاختلاف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.