الفقرة الأولى: بيان الحكم:
بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم لا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: الجهالة والغرر.
الجزئية الثالثة: دليل الحكم:
دليل عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: ما ورد من النهي عن بيع الغرر.
الجزء الثاني: إذا كان الوصف كافياً في السلم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - أمثلة الوصف الكافي في السلم.
٢ - حكم البيع.
٣ - التوجيه.
الجزئية الأولى: أمثلة الوصف الكافي في السلم:
من أمثلة ذلك: أن يذكر من الأوصاف كل ما يحدد المبيع وينفي الجهالة عنه من الأوصاف، كمديل السيارة، ونوعها، وقوتها، ولونها، وغير ذلك مما يختلف به الثمن.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
إذا كان وصف المبيع كافياً في السلم صح البيع.
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه صحة بيع الموصوف وصفاً كافياً في السلم: انتفاء الجهالة والغرر فيه.
الأمر الثاني: بيع ما رؤي ثم جهل:
وفيه ثلاث جوانب هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.