الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: بأن الإسقاط صدر من أهل باختياره وإرادته من غير مانع فيكون جائزًا.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أنه لا دليل على عدم جواز المصالحة عن الحق ببعضه والأصل الجواز.
٢ - أنه وقع من غير إكراه، فلا يكون ظلمًا ولا هضمًا للحق.
الجزئية الثانية: إذا وقع الاسقاط بغير لفظ الصلح.
وفيه فقرتان هما:
١ - إذا كان الاسقاط شرطًا للإقرار.
٢. - إذا لم يكن الإسقاط شرطًا للإقرار.
الفقرة الأولى: إذا كان الإسقاط شرطاَ في الإقرار:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.