الجزء الثاني: إذا كان المقر له يعلم عدم صحة الصلح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الرجوع بما صالح عليه.
٢ - التعويض.
الجزئية الأولى: الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:
يحق للمقر له الرجوع بما صالح عليه متى شاء ولو كان يعلم عدم صحة الصلح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة رجوع المقر له بما صالح عليه المقر أنه متبرع به له فملك الرجوع به كالعاردة.
الجزئية الثانية: التعويض:
١ - حكم التعويض.
الفقرة الأولى: بيان حكم التعويض:
ما بيد المقر مما صالح عليه المقر له من حيث الضمان كالعارية.
وجه إلحاق ما بيد المقر بالعارية: أن الانتفاع به مبذول له على وجه التبرع، والعارية كذلك.
الأمر الثامن: مصالحة المكلف على الإقرار بالعبودية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - صورته.
٢ - وقوعه.
٣ - حكمه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.