الأمر الرابع عشر: المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة:
وفيه جانبان هما:
١ - مثاله.
٢ - حكمه.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أن يكون الشخص مدينًا لآخر بالف ريال فيصالحه عنها بمائة كيلو بر في الذمة.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أنه من بيع الدين بالدين وذلك لا يجوز؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ (١).
الأمر الخامس عشر: المصالحة عن المجهول:
١ - إذا كان يتعذر علمه.
٢ - إذا كان لا يتعذر علمه.
الجانب الأول: المصالحة عن المجهول الذي يتعذر علمه:
١ - أمثلته.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب النهي عن بيع الدين بالدين (٥/ ٢٩٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.