كما أن منع التصرف قبل الحجر يطيل أمد الوقف والحرمان من فائدة المال ويعرضه للتلف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي:
١ - أن ضرر الغرماء يقابله ضرر المدين وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.
٢ - أنه ليس كل ضرر ممنوع بدليل أن الحجر ضار بالمحجور عليه وليس ممنوعاً.
الجانب الثاني: التصرف بعد الحجر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - التصرف بالعتق والتدبير.
٢ - التصرف بالشيء اليسير.
٣ - التصرف بغيرها.
الجزء الأول: التصرف بالعتق والتدبير:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم التصرف.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم التصرف:
تصرف المحجور عليه لحظ غيره بالعتق والتدبير صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة ألعتق والتدبير من المحجور عليه: أنهما لا ينفذان إلا بعد قضاء الديون فلا يؤثران على الغرماء.
الجزء الثاني: التصرف بالشيء اليسير:
وفيه جزئيتان:
١ - أمثلة الشيء اليسير.
٢ - حكم التصرف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.