القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس مع النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الرجوع بنصف الصداق لا ضرر فيه بخلاف الرجوع ببعض المبيع عند المفلس فإنه يتضرر به المفلس والغرماء بتفريق الصفقة كما تقدم.
الوجه الثاني: أن نصف الصداق قبل الدخول لم تستقر ملكيته للزوجه؛ لأنه لا يستقر قبل الدخول، فلا يمتنع الرجوع بخلاف البيع عند المفلس فقد استقرت ملكيته له.
النقطة الثالثة: بقاء العين بحالها:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في اشتراط بقاء العين بحالها لرجوع ربها فيها على قولين:
القول الأول: أنه شرط؛ فإن تلف منها شيء لم يرجع.
القول الثاني: أنه ليس بشرط فيرجع بالباقي.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيه قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاشتراط بما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.