ثانياً: الجواب عن القياس على بذل النفقة عن المعسر بها:
يجاب عن ذلك: بأن العلة هي المنة وهي غير واردة هنا لما يأتي:
١ - أن بذل الغرماء لثمن السلعة من أجل بقائها لمصلحتهم فلا منة فيه.
٢ - لو سلم أنه ليس لمصلحتهم فإن الذي تلحقه المنة في ذلك على فرض وجودها هو المحجور عليه بتخليصه من حق صاحب السلعة وليس صاحب السلعة.
ثالثاً: الجواب عن احتمال ظهور غريم لم يحضر:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن ذلك احتمال، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.
الجواب الثاني: أن ما أخذه صاحب السلعة يعتبر ثمناً لسلعته وليس مقاسمة للغرماء، فلا يلحقه من يظهر من الغرماء بعد القسمة.
الفرع السادس: إقرار المحجور عليه:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الإقرار.
٢ - حكم الإقرار.
الأمر الأول: أمثلة الإقرار:
من أمثلة إقرار المحجور عليه ما يأتي:
١ - الإقرار بشيء من المال المحجور عليه.
٢ - الإقرار بدين في الذمة.
٣ - الإقرار بجناية من المحجور عليه نفسه.
٤ - الإقرار بجناية من المال المحجور عليه.
الأمر الثاني: حكم الإقرار:
وفيه جانبان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.