١ - أن يكون المال أرزاً والدين كذلك.
٢ - أن يكون المال حديداً والدين كذلك.
٣ - أن الدين تمراً ومال المفلس كذلك.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المال من جنس الدين فلا يباع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز البيع إذا كان المال من جنس الدين ما يأتي:
١ - أن الهدف من البيع هو تحويل المال إلى جنس الدين ليمكن الوفاء منه؛ فإذا كان من جنس الدين أمكن الوفاء من غير بيع فلا يوجد حاجة للبيع.
٢ - أن البيع يضر المدين لما يأتي:
أ - أنه يباع بأقل من ثمن المثل وهذا هو الغالب.
ب - أن البيع يحتاج إلى مؤنة وتكاليف من أجرة دلال. وحمال ومحاسب ... الخ.
وهذه التكاليف ستؤخذ من ثمن المال.
الأمر الثاني: من يتولى البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يتولى البيع.
الجانب الأول: بيان من يتولى البيع:
يتولى البيع الحاكم بواسطة لجنة يكونها ويشرف عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تولى الحاكم لبيع مال المحجور عليه ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.