٣ - ما يحصل به.
٤ - الهدف منه.
٥ - وقت الاختبار.
الفرع الأول: حكم الاختبار:
اختبار المحجور عليه لحظ نفسه قبل دفع المال إليه واجب.
الفرع الثاني: الدليل:
وفيه أمران هما:
١ - دليل الصغير.
٢ - دليل السفيه والمجنون.
الأمر الأول: دليل الصغير:
من أدلة وجوب اختبار المحجور عليه لصغره قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها أمرت باختبارهم في: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (٢).
الوجه الثاني: أنها جعلت من شروط فك الحجر إيناس الرشد وهذا لا يحصل إلا بالاختبار.
الأمر الثاني: دليل اختبار السفيه والمجنون:
دليل وجوب اختبار السفيه والمجنون: القياس على الصغير.
الفرع الثالث: ما يحصل به الاختبار:
يختلف الاختبار بحسب من يراد اختباره فيسند إلى كل واحد ما يناسبه ومن ذلك ما يأتي:
(١) سورة النساء، [٦].(٢) سورة النساء، [٦]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.