٣ - استثناء الدنانير من الدراهم كهذه الأمة بمائة ألف ريال إلا خمسمائة دينار.
٤ - استثناء الدراهم من الدنانير كهذا العبد بألف دينار إلا مائة ريال.
٥ - استثناء العرض من العرض كهذه الأرض بألف طن بر إلا مائة كيلو شعير.
٦ - استثناء العرض من النقد كهذه الدار بمائة ألف ريال إلا طن تمر.
٧ - استثناء النقد من العرض كهذه الأرض بألف طن من التمر إلا ألف ريال.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه.
٢ - إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
الجانب الأول: إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المستثنى من الثمن من جنسه فالبيع صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كان المستثنى من جنسه: أن الثمن حينئذٍ يكون معلومًا جهالة ولا غرر فيه، وبذلك ينتفي المانع من الصحة.
الجانب الثاني: إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه:
١ - أمثلة كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
٢ - حكم البيع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.