الشريحة الثالثة: من يقبل قوله في صفة المبيع التالف:
وفيها جهتان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المتبايعان في صفة المبيع التالف قبل قول المشتري.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المشتري: أنه غارم والأصل براءة ذمته، فلا يلزمه أكثر مما أقربه.
الشريحة الرابعة: إذا كانت القيمة أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما أقربه المشتري:
إذا كانت القيمة أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما أقر به المشتري فقد اختلف فيما يحكم به على قولين:
القول الأول: أنه لا يحكم للبائع بأكثر مما طلبه ولا يحكم على المشتري بأقل مما أقربه.
القول الثاني: أنه يحكم بالقيمة مطلقاً.
التوجيه:
وجه القول الأول: بأن البائع قد حدد ما يطالب به في دعواه فلا يزاد عليه، والمشتري قد أقر بما يلزمه فلا ينقص منه.
ووجه القول الثاني: بأن الواجب هو القيمة فيرجع إليها؛ لأن ذلك هو قيمة المبيع لو كان موجوداً فلا ينقص منه ولا يزاد عليه.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.