الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا لم يقصد صاحب الأرض إنبات الكلأ بل خرج بنفسه من غير حرث ولا سقي، فقد اختلف في بيعه على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح بيعه.
القول الثاني: أن بيعه صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه مطلق فيدخل فيه ما في الأرض المملوكة، خرج منه المملوك بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٢).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٣).
فبقى ما عداه على هذا الإطلاق.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الكلأ تابع للأرض؛ لأنه خارج منها، وهي مملوكة، فيكون مملوكًا تبعًا لها، وإذا كان مملوكًا صح بيعه (٤).
(١) سنن أبي داود، باب منع الماء (٤٣٧٧).(٢) سورة البقرة [١٨٨].(٣) صحيح البخاري، باب قول النبي: (رب مبلغ أوعى من سامع) (٦٧).(٤) الإنصاف (١١/ ٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.