الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاشتراط بما يأتي:
١ - أن عمر - رضي الله عنه - حد الثلاثة بمجرد عدم اكتمال الشهادة ولم ينتظر مجيء رابع (١) ولو لم يكن المجلس معتبرا لما حدهم حتى ييأس من مجيء من يكملهم.
٢ - أنه لو لم يشترط اتحاد المجلس لما أقيم حد للقذف أبدا لأن الزمن لا ينتهي فما من زمن إلا وبعده آخر.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:
١ - أن المجلس لم يذكر في آيات الشهادة ولو كانت شرطا لذكر.
٢ - أن كل شهادة قبلت مع غيرها قبلت مفردة كسائر الشهادات.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اشتراط المجلس.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا ٨/ ٢٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.