٢ - قوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (١).
٣ - أن عمر - رضي الله عنه - لم يقم الحد لما لم تكتمل الشهادة (٢).
الجزء الثاني: حد الشهود إذا رجع المشهود عليه عن إقراره:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الحد.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الحد:
إذا أقر المشهود عليه بما شهد به عليه به فلا حد على الشهود ولو رجع عن إقراره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على الشهود إذا أقر به المشهود عليه ولو رجع عنه ما يأتي:
١ - أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل في حق الغير فلا يجب الحد على الشهود به.
٢ - أن الإقرار - وإن رجع عنه - يبقى شبهة يدرأ بها الحد عن الشهود.
الفرع الرابع: عدم اكتمال كل من الشهادة والإقرار:
وفيه أمران هما:
١ - تلفيق الشهادة منهما.
٢ - أثر عدم العمل بالتلفيق.
الأمر الأول: التلفيق:
وفيه جانبان هما:
١ - التلفيق.
(١) سورة النور، الآية [١٣].(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/٢٣٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.